الميرزا جواد التبريزي
47
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
يسقط أصل الوجوب إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب . نعم ، إذا أتمّ الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنية الاستحباب .